پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص447

دين لا وفاء له إلا إذا ضمن الولي الديون، ولو كانت الجناية جراحة خطأ فآلت إلى التلف وكان المجني عليه قد عفى عن الجرح كان على عاقلة الجاني الدية إلا قدر دية الجرح الذي عفى له عنه، فان كان عفى عن الجرح وما يتولدمنه كان ذلك كالوصية إن كانت الجناية عمدا فآلت إلى التلف وقد عفى عن الجراح وما يتولد منه من قصاص أو دية، فان قال: وإن كانت نفسا لم يصح العفو عن النفس، لان ذلك حق يجب لغيره فنزيل القود، للخلاف والشبهة، ونوجب الدية على القاتل في ماله.

وقال الشيخ في المبسوط: إذا قطع إصبعه عمدا ثم عفى المجني عليه فإن سرت إلى الكف فلا قود في الاصبع، لانه قد عفى عنه، وأما الكف بعد الاصبع فلا قود فيها، لانه لا قصاص في الاطراف بالسراية، ويجب على الجاني دية ما بعد الاصبع وهو أربع أصابع، وسواء قال: وعما يحدث منها أو لم يقل (1)، لان الحادث هنا وجوب دية ما بعد الاصبع فهو عفو وابراء عما لم يجب، وإن سري إلى النفس فالقود في النفس لا يجب، لانه عفى عن القود في الاصبع، وإذا سقط فيها سقط في الكل، لان القصاص لا يتبعض، وهذا القصاص يسقط عن النفس، سواء قلنا: يصح الوصية من القاتل أو لا نقول، لان القولين معا في ما كان مالا، فأما القصاص فانه يصح، لانه ليس بمال بدليل أنه قد يعفو عن القود من لا يصح أن يعفو عن المال كالمحجور عليه للسفه.

والذي رواه أصحابنا أنه إذا جني عليه فعفى المجني عليه عنها ثم سرى إلى نفسه أن لاوليائه القود إذا ردوا دية ما عفى عنه على أولياء المقتص منه، فان لم يردوا لم يكن لهم القود.

فأما دية النفس فان قال: عفوت عنها وعما يحدث من عقلها فان كان بلفظ الوصية فهو وصية لقاتل، وهل تصح؟ قال قوم: لا، لقوله

(1) في المصدر: وسواء قال عفوت عن عقلها وقودها وما يحدث فيها أو لم يقل.