پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص445

ولكن يجاز عليه بالسيف (1).

احتج بعموم قوله تعالى: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) (2) وهو وجه قريب من الصواب.

مسألة: قال ابن الجنيد: وإذا أقر رجل بقتل رجل خطأ فادعى الولي بانه قتله عمدا فان أقسم الولي استحق القود، وإن لم يقسم كانت الدية في مال المقر.

وهذا يعطي تقديم قول الوارث لو اختلف هو والجاني في صفة القتل.

وقال الشيخ في المبسوط:

إذا ادعى على رجل أنه أقر بقتل وليه عمدا فأقام شاهدين فشهد أحدهما أنه أقر بقتله عمدا وشهد الاخر على إقراره بالقتل فقط

فقد ثبت القتل بشاهدين فيطالب بالبيان، فان قال: قتلته عمدا قتلناه باعترافه، وإن قال: قتلته خطأ فان صدقه الولي تثبت دية الخطأ عليه مؤجلة فيماله، وإن كذبه الولي فالقول قول المدعى عليه (3).

وهو يشعر بتقديم قول الجاني في صفة القتل.

وقول ابن الجنيد جيد، لان إقراره بالقتل لوث، فكان للولي اثباته بالقسامة.

مسألة: قال ابن الجنيد:

لو جرح مسلم مسلما فارتد المجروح ثم أسلم فمات مسلما

كان القود عندي للاولياء إن أحبوا، لان توسط الحال بالردة لا حكم لها مع وجوب القود في ابتداء الجناية، ولو كانت نفسا وانتهاءها لما آلت إلى النفس، ولان حكم الردة غير مسقط حق المسلم إذا أسلم بعدها.

والشيخ – رحمه الله – فصل في المبسوط فقال: إن أقام على الردة مدة يسري

(1) من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 130 ح 5278، وسائل الشيعة: ب 62 من ابواب القصاص في النفس ح 3 ج 19 ص 95 – 96.

(2) البقرة: 194.

(3) المبسوط: ج 7 ص 25