مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص444
فان هم حلفوا استحق الولي الدية على المحلوف عليه أو على عاقلته، فان تشاح الشهود في اليمين اقرع بينهم فأيهم حلف اخذ بقوله، وإن نكلوا جميعا عن اليمين كانت الدية على القاتلين على الذي شهد عليه ثلاثة ثلاثة أخماس من الدية، وعلى الذي شهد عليه اثنان خمسا الدية، فان كان الثلاثة الشهود يشهدون على الاثنين أنهما قتلا والشاهدان يشهدان على الثلاثة الذين شهدوا عليهما أنهمالقتله فان أقسم الولي على إحدى الطائفتين كان له الخيار فيهم في القود أو الدية، وإن لم يقسم الولي على أحدهما كانت الدية بينهم على الشاهدين ثلاثة أخماس الدية وعلى الثلاثة خمساها.
وفي هذا الكلام إشكال، أما حبس المدعى عليه قبل اثبات الحق فقد سبق البحث فيه مع الشيخ.
والوجه أنه لا يحبس، لانه تعجيل للعقوبة قبل ثبوت سببها، وكذا لو ادعى الولي البينة، وأما تعارض البينات فالوجه أن الولي على أيهما ادعى سقط حقه عن الاخر وثبت دعواه بالبينة، ولا يحتاج إلى القسامة، بل يثبت القود مع الدعوى والشهادة بدون القسامة واحلاف الشهود لا سبيل إليه إذا لم يعهد ذلك في الشرع، ولا يقسم الدية أخماسا، بل يثبت على من يتوجه الدعوى عليه، وإذا شهد كل من المشهود عليه والشاهد على صاحبه سقطت الشهادة مع حصول الشبهة وقيام التهمة.
مسألة: قال ابن الجنيد: وللولي أن يقتل قاتل قريبه بمثل القتلة التي قتله بها إن وثق بأنه لا يتعدى، والاختيار ألا يقع القود إلا بالسيف.
والمشهور عند علمائنا أنه لا يمكن من ذلك، بل يقتل بالسيف، لما رواه موسى بن بكر عن العبد الصالح – عليه السلام – في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع العصا حتى مات، قال: يدفع الى أولياء المقتول، ولكن لا يترك يتلذذ به،