پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص443

اثبات البدل، على أنا قد بينا أن الدية لا تثبت إلا بالتراضي (1).

وهو اختيارهفي المبسوط (2).

وقال ابن الجنيد: ولو قتل جماعة عمدا فحضر أولياؤهم يطالبون بالقود اقيد بالاول وكان لمن بعده الدية في ماله، ولو عفا الاول سلم إلى الثاني، ولو لم يقم بينة بأنه الاول وأقر القاتل بمن قتله أولا قبل قوله، ولو طلب جميعهم الدية كان عفوا عن القود وكانت الديات في ماله.

وقول ابن الجنيد هو الوجه عندي، لقوله – عليه السلام -: ” لا يطل دم امرئ مسلم ” (3).

وقول المفيد في المقنعة: ” إنه إذا كان له مال فاختار أولياء المقتولين الديات كان عليه ديات الجماعة، وإن لم يكن له مال فليس لهم إلا نفسه، فإذا قتل كان مستقادا بجميع من قتل، ولم يكن لاولياء المقتولين رجوع على ورثته بشئ ” (4) لا ينافي ما قلناه.

مسألة: قال ابن الجنيد: وإذا شهد الشهود عند الحاكم بالفتل حبس المدعى عليه القتل إلى أن تبين حال الشهود، ولو ادعى الولي البينة حبس إلى سنة، وإن أقامها وإلا خلي سبيله، ولو شهد شاهدان أن عمروا قتل زيدا عمداوشهد ثلاثة شهود أن بكرا قتل زيدا عمدا نظر إلى دعوى ولي زيد فان كانت على بكر طولب الولي بأن يقسم مع الشهود على الذي يدعى، فان أقسم استحق الدم، وإن لم يقسم الولي أو كان القتل خطأ عرض على الشهود اليمين،

(1) الخلاف: ج 5 ص 182 – 183 المسألة 47، مع اختلاف.

المبسوط: ج 7 ص 60.

(3) تهذيب الاحكام: ج 7 ص 167، ذيل الحديث 663، وسائل الشيعة: ب 10 من ابواب دعوى القتل وما يثبت به ذيل الحديث 5 ج 19 ص 118، وفيه: ” لا يبطل “.

(4) المقنعة: ص 745.