مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص441
وقال ابن الجنيد: وإذا قطعت الارنبة فديتها خمسمائة دينار، وفي كل واحدة من جانبي الانف ثلث دية الانف إذا قطعت دون الارنبة والحاجز.
وقال أبو الصلاح: وفي أحد المنخرين ربع الدية (1).
وقول ابن الجنيد حسن.
مسألة: قال ابن الجنيد: ولا تضمن العاقلة قيم العبيد إذا قتلهم أقرباءهم خطأ ولا أرش جراحتهم، لان النبي – صلى الله عليه وآله – ألزم العاقلة الديات، وإنما يؤخذ عن العبيد قيم لا دية، لا خلاف في ذلك، ولانهم كأموال ملاكهم.
وقال الشيخ في المبسوط: إن قتله خطأ محضا فالقيمة على عاقلته عندنا، وكذلك في أطرافه (2).
وفي الخلاف (3) كذلك.
وكلام أبي الصلاح يشعر بأن العاقلة تضمنها (4)، وقد سبق.
وقال ابن البراج: إذا قتل حر عبدا وجبت قيمته في ذمته، وكذلك إن قطع يده أو قتله عمد الخطأ، وإن كان قد قتله خطأ محضا فالقيمة على عاقلته، وكذلك في أطرافه (5).
وقول ابن الجنيد حسن.
مسألة: قال ابن الجنيد:
ولو جنى العبد خطأ فبادر مولاه فأعتقه
جاز عتقه وضمن الدية كملا لاولياء المجني عليه، ولو دبره متطوعا أو كاتبه أو باعه والجناية تحيط برقبته بطل فعل السيد في ذلك كله إن لم يجز ولي المقتول أو المجروح فانه يستحق رقبة العبد بما فعله السيد ورضي بالدية.
والوجه التسوية بين العتق وغيره من التصرفات في أنها تصح، ويضمن السيد الدية أو الاقل من الدية وقيمة العبد على الخلاف.
نعم لو كان السيد.
(1) الكافي في الفقه: ص 397.
(2) المبسوط: ج 7 ص 158.
(3) الخلاف: ج 5 ص 269 المسألة 85.
(4) الكافي في الفقه: ص 392.
(5) المهذب: ج 2 ص 487.