مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص439
مسألة: قال الشيخ في النهاية: وإذا انشقت الشفتان حتى بدت الاسنان منها ولم تبرأ فدية شقها ثلث دية النفس، فان عولجت فبرأت والتأمت فديتها خمس دية النفس، وفي شق احداهما بحساب ذلك، فان التأمت وصلحت ففيها خمس ديتها (1).
وكذا قال المفيد (2).
وقال ابن الجنيد: فأما الشفتان ففي العليا إذا شقت ثلث ديتها، وفي السفلى نصف ديتها.
والمشهور الاول.
مسألة: قال ابن الجنيد: وفي الحيوان إذا فقئت عينه ربع ديته.
وقال في النهاية: وفي عين البهيمة إذا فقئت ربع قيمتها على ما جاءت به الاثار (3).
ونحوه قال ابن البراج (4)، وابن حمزة (5).
والمفيد – رحمه الله -: أوجب الارش في جرح الحيوان وكسر أعضائه (6)، وأطلق.
وهو الاقوى في النظر، لانه مال فاعتبر أرشه كغيره من الاموال، لكن الروايات متظافرة على ما قاله الشيخ – رحمه الله -.
وقال سلار: فأما الجناية في أعضائها فبحسب قيمتها (7).
مسألة: قال ابن الجنيد: وإن نفذت في الانف نافذة لا تنسد فديتها ثلث دية الانف، فان انسدت فخمس دية الارنبة مائة دينار، فان كانت نافذة في أحد المنخرين إلى الحاجز بين المنخرين فديته عشر دية الارنبة خمسون دينارا.
والشيخان قالا: إن نفذت في الانف نافذة لا تنسد فديتها ثلث الدية فان عولجت فبرأت على غير عثم فديتها خمس دية الانف مائتا دينار فان كانت
(1) النهاية ونكتها: ج 3 ص 456.
(2) المقنعة: ص 767.
(3) النهاية ونكتها: ج 3 ص 468.
(4) المهذب: ج 2 ص 512.
(5) الوسيلة: ص 428.
(6) المقنعة: ص 769.
(7) المراسم: ص 243.