پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص437

الكتاب بالجبال وأرض الشام – فدية الرجل منهم ثمانمائة درهم والمرأة من كلا الصنفين ديتها نصف دية نظيرها من الرجال.

والمشهور الاول، للروايات الدالة عليه من غير تفصيل.

وروى ابن مسكان في الحسن، عن الصادق – عليه السلام – قال: دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم (1).

وفي الصحيح عن أبان بن تغلب، عن الصادق – عليه السلام – قال: قلت له: ابراهيم بن عمر يقول: إن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء، قال: نعم قال الحق (2).

وفي الصحيح عن ليث المرادي، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن دية النصراني والمجوسي واليهودي، فقال: ديتهم جميعا سواء ثمانمائة درهم (3).

وغير ذلك من الروايات.

احتج بما رواه أبو بصير، عن الصادق – عليه السلام – قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم، ودية المجوسي ثمانمائة درهم (4).

وأجاب الشيخ بأنه محمول على المعتاد لقتل أهل الذمة، ولا بأسبذلك (5).

(1) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 186، وسائل الشيعة: ب 13 من ابواب ديات النفس ح 2 ج 19 ص 160.

(2) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 186 ح 729، وسائل الشيعة: ب 13 من ابواب ديات النفس ح 1 ج 19 ص 160، مع اختلاف فيهما.

(3) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 186 ح 730، وسائل الشيعة: ب 13 من ابواب ديات النفس ح 5 ج 19 ص 161.

(4) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 187 ح 737، وسائل الشيعة: ب 14 من ابواب ديات النفس ح 4 ج 19 ص 163.

(5) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 187 ذيل الحديث 737.