مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص434
وقال في موضع آخر: وعاقلة الرقيق مالكه (1).
وهذه العبارة رديئة.
والوجه أن جناية الصغير والمؤوف على عاقلتهما لا على وليهما، وأما العبد فان اختار مولاه الفداء فداه، وإلا دفعه إلى المجني عليه، وقد تقدم أن السيد لا يعقل العبد.
والظاهر أن مراد أبي الصلاح ذلك أيضا، لانه قال – بعد ذلك -: وإذا جنىالعبد على حر جناية توفي بقيمته فعلى سيده تسليمه أو فداؤه، وإن كانت أقل من قيمته فعليه فداؤه أو تسليمه وأخذ الفاضل من قيمته عن أرش الجناية (2).
وعبارة ابن الجنيد هنا حسنة فانه قال: ولو جنى عبد لرجل على رجل كانت جنايته في رقبته، ولو مات الجاني قبل القصاص منه لم يجب على سيده قود ولا دية ولا قيمة.
مع أنه قال: وإذا كان أرش جناية العبد لا يحيط برقبته كان الخيار إلى سيده، إن شاء فداه، وإلا كان المجني عليه شريكا في رقبة العبد بقدر أرش الجناية، ولو كان أرش جنايته يحيط برقبة العبد كان الخيار إلى المجني عليه أو وليه، فان شاء ملك الرقبة، وإن شاء أخذ من سيده قيمته.
مسألة: قال أبو الصلاح: فعلى هذا التحرير يتنوع القتل ستة أنواع: عمد يوجب القود، وخطأ محض، وخطأ شبيه العمد يوجبان الدية على العاقلة (3).
وهذا ليس بجيد، فان المشهور أن دية شبيه العمد على القاتل (4)، وأن العاقلة إنما يضمن الخطأ المحض.
مسألة: اعتبر أبو الصلاح دعوى ذهاب السمع بالصوت الرفيع من حيث لا يعلم، فان ارتاع فهو سميع، وان لم يرتع فهو أصم، واعتبر ذهاب الشم بتقريب
(1) الكافي في الفقه: ص 392.
(2) الكافي في الفقه: ص 395.
(3) الكافي في الفقه: ص 396.
(4) في الطبعة الحجرية: شبيه العمد والعمد يوجبان الدية على القاتل.