مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص430
وكذا ظاهر كلام ابن أبي عقيل فانه قال: وعلى أهل الابل والبقر والغنم من أي صنف كان قيمة عشرة آلاف درهم، وإذا كان الضابط اعتبار القيمة فلا مشاحة في العدد مع حفظ قدر القيمة وهي عشرة آلاف درهم أو ألف دينار.
مسألة: قال سلار: وإذا ذهب بحاجبه فنبت ففيه ربع الدية، وقد روي أن فيهما إذا لم ينبتا مائة دينار (1).
والوجه عندي الحكومة في ما إذا أنبت.
وهو قول أبي الصلاح (2)، للاصل.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومتى ادعى ذهاب بصره وعيناه مفتوحتان صحيحتان ولا يعلم صدق قوله حلف حسب ما قدمناه، وقد روي أنه يستقبلبعينه عين الشمس فان كان كما قال بقيتا مفتوحين في عين الشمس وان لم تكونا كما قال غمضهما (3).
وقال سلار: فان ادعى ذهاب بصره ولم يظهر أمره يقام مواجها لعين الشمس فان أطبقهما فقد كذب، وإن لم يطبقهما فقد صدق (4).
فأفتى بما جعله الشيخ رواية، وكذا أبو الصلاح (5).
والشيخ – رحمه الله – عول على ما رواه سليمان بن خالد، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن العين يدعي صاحبها أنه لا يبصر، قال: يؤجل سنة ثم يستحلف بعد السنة أنه لا يبصر ثم يعطي الدية، قال: قلت: فان هو أبصر بعده؟ قال: هو شئ أعطاه الله إياه (6).
(1) المراسم: ص 245.
(2) الكافي في الفقه: ص 397.
(3) النهاية ونكتها: ج 3 ص 431، وفيه: ” انه يستقبل بعينه في عين “.
(4) المراسم: ص 245.
(5) الكافي في الفقه: ص 396.
(6) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 266 ح 1048، وسائل الشيعة: ب 8 من ابواب ديات المنافع ح 5 ج 19 ص 283.