مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص428
له وارث.
وقال في المقنع: فان قتل المكاتب رجلا خطأ فان كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه إن عجز فهو رد في الرق فهو بمنزلة المملوك يدفع إلى أولياء المقتول، فان شاؤوا استرقوا، وإن شاؤوا باعوا.
وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه وقد كان أدى من مكاتبته شيئا، فان على الامام أن يؤدي بقدر ما أعتق من المكاتب، ولا يبطل دم امرئ مسلم، وأرى أن يكون ما بقي على المكاتبما لم يؤد لاولياء المقتول يستخدمونه حياته بقدر ما بقي، وليس لهم أن يبيعوه (1).
وهذا القول عندي أجود من قول شيخنا (2)، إن النصيب من الرقية يكون على مولاه.
نعم قوله: ” وليس لهم أن يبيعوه ” ممنوع، لان الكتابة في نصيب الرقية قد بطلت باسترقاقه.
مسألة: المشهور أن في المنقلة خمسة عشر بعيرا.
وقال ابن أبي عقيل: وقد جاء بالتوقيف عنهم – عليهم السلام – أن في الباضعة ثلاثة من الابل، وفي المأمومة ثلاثة وثلاثون (3) من الابل، وفي السمحاق أربعة من الابل، وفي المنقلة عشرين من الابل.
والاول أقوى وأشهر بين الاصحاب.
وعليه دلت رواية أبي بصير، عن الصادق – عليه السلام – قال: وفي المنقلة خمسة عشر من الابل (4).
وكذا في رواية زرارة (5)، عن الصادق – عليه السلام -.
(1) المقنع: ص 192.
(2) النهاية ونكتها: ج 3 ص 393.
(3) في نسخة م 3 ثلاثين بدل ثلاثون.
(4) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 289 ح 1123، وسائل الشيعة: ب 2 من ابواب ديات الشجاج والجراح ح 10 ج 19 ص 292.
(5) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 290 ح 1124، وسائل الشيعة: ب 2 من ابواب ديات الشجاج والجراح ح 11 ج 19 ص 292.