مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص426
الفصل السابع في اللواحق
مسألة: قال الصدوق في المقنع: في ذكر الخنثى وانثييه ثلث الدية (1).
وقال ابن الجنيد: وسواء في ذلك ذكرا الصبي إذا لم يبلغ والعنين والخنثى المحكوم له بأنه رجل، فان كان محكوما بأنه امرأة كان فيه ثلث الدية.
والوجه أن نقول: إن كان قد حكم له بالرجولية وجب عليه في كل واحد من ذكره وانثييه دية كاملة، وإن حكم له بالانوثة وجبت الحكومة، لانه زائد، وكذا إن اشتبه أمره، لاصالة البراءة.
مسألة: قال الصدوق في المقنع: وفي السمحاق وهي التي دون الموضحة خمسمائة درهم، فإذا كانت في الوجه فالدية على قدر الشين (2).
والمعتمد ما تقدم من أن في السمحاق سواء كانت في الرأس أو الوجه أربعة أبعرة قيمتها أربعون دينارا أو أربعمائة درهم، أما الموضحة فان فيها خمسمائة درهم، وقد تقدم.
(1) المقنع: ص 180.
(2) المقنع: ص 181.