مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص422
والجواب: لا منافاة بين الصدقة وبين كونها لله تعالى.
مسألة: المشهور أن
دية قطع رأس الميت
مائة دينار مطلقا.
وقد روى عبد الله بن مسكان، عن الصادق – عليه السلام – في رجل قطع رأس الميت، قال: عليه الدية، لان حرمته ميتا كحرمته وهو حي (1).
قال الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه: لا منافاة بينهما، لان كل واحد منهما في حال متى قطع رأس ميت وكان ممن أراد قتله في حياته فعليه الدية، ومتى لم يرد قتله في حياته فعليه مائة دينار (2).
وفي هذا التأويل بعد، والاولى حمل الدية على دية الجنين – وهي مائة دينار – لا دية الحي.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: من أتلف حيوانا لغيره مما لا يقع عليه الذكاة كان عليه قيمته يوم أتلفه، وذلك مثل الفهد والبازي والصقر، فان أتلف ما يقع عليه الذكاة على وجه يمكنه الانتفاع به كان صاحبه مخيرا بين أن يلزمه قيمته يوم أتلفه ويسلم إليه ذلك الشئ أو يطالبه بقيمته ما بين كونه متلفا وكونه حيا (3).
ونحوه قال المفيد (4)، وابن البراج (5)، وسلار (6).
وقال ابن ادريس: الفهد يقع عليه الذكاة، وقد سبق،
وإذا أتلف ما يقع عليه الذكاة
بالذكاة – كما لو ذبح شاة غيره – وجب عليه ما بين قيمتها حية ومذبوحة، وشيخنا قد رجع عما ذكره في نهايته في مبسوطه (7).
(1) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 273 ح 1072، وسائل الشيعة: ب 24 من ابواب ديات الاعضاء ح 6 ج 19 ص 249.
(2) من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 158 ذيل الحديث 5357.
(3) النهاية ونكتها: ج 3 ص 466.
(4) المقنعة: ص 769.
(5) المهذب: ج 2 ص 511.
(6) المراسم: ص 243.
(7) السرائر: ج 3 ص 420 مع اختلاف.