مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص419
وأكثر علمائنا.
وقال أبو الصلاح: وأن ألقت عظما وهو أن يصير في المضغة سبع عقد فثمانون دينارا (1).
وللشيخ قول آخر في الخلاف: إن دية الجنين إذا تم خلقه مائة دينار، وإذالم يتم فغرة عبد أو أمة، ذكره في كتاب الفرائض منه (2).
وقال في كتاب الديات منه (3) كما قال في النهاية وغيرها.
وهو المعتمد، لدلالة الروايات عليه، وقد سلفت.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا عزل الرجل عن زوجته الحرة بغير اختيارها كان عليه عشرة دنانير عشرة دية الجنين يسلمه إليها، على ماروي في الاخبار -.
مع أنه قال في كتاب النكاح من هذا الكتاب: يكره للرجل أن يعزل عن امرأته الحرة، فان عزل لم يكن بذلك مأثوما غير أنه يكون تاركا فضلا (5).
وقال في كتاب النكاح من الخلاف: العزل عن الحرة لا يجوز إلا برضاها، فمتى عزل بغير رضاها أثم وكان عليه عشر (6) دية الجنين عشرة دنانير، وللشافعي فيه وجهان: أحدهما: انه محظور مثل ما قلناه غير أنه لا يوجب الدية، والمذهب أنه مستحب وليس بمحظور.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبار هم وطريقة الاحتياط (7).
وقال في كتاب الديات منه: إذا عزل الرجل عن زوجته الحرة بغيراختيارها فان عليه عشرة دنانير، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: إجماع
(1) الكافي في الفقه: ص 393.
(2) الخلاف: ج 4 ص 113 المسألة 126.
(3) الخلاف: ج 5 ص 291 و 294 المسألة 120 و 125.
(4) النهاية ونكتها: ج 3 ص 463.
(5) النهاية ونكتها: ج 2 ص 354.
(6) في المصدر: نصف عشر.
(7) الخلاف: ج 4 ص 359 المسألة 143.