پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص416

كان من دم صاف فهو للولد، وما كان من دم أسود فان ذلك من الجوف، فان كان في العلقة شبه العرق من اللحم ففي ذلك اثنان وأربعون دينارا، فان كان في المضغة شبه العقد عظما يابسا فذلك العظم أول ما يبتدئ ففيه أربعة دنانير، ومتى زاد يزيد أربعة حتى يتم الثمانين، فإذا كسى العظم لحما وسقط الصبي لا يدري أحيا كان أو ميتا فانه إذا مضت خمسة أشهر فقد صارت فيه حياة وقد استوجب الدية (1).

ورواه في كتاب من لا يحضره الفقيه (2).

ورواه ابن الجنيد أيضا عن أهل البيت – عليهم السلام -.

ورواه الشيخ في التهذيب أيضا عن الصادق – عليه السلام – (3).

وروي عن أبي جرير القمي، عن العبد الصالح – عليه السلام – قال: إنهيكون في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة أربعين يوما ثم مضغة أربعين يوما (4).

ونحوه رواه سعيد بن المسيب، عن زين العابدين – عليه السلام – (5).

وروى محمد بن مسلم في الصحيح، عن الباقر – عليه السلام – قلت: فما صفة النطفة التي تعرف بها؟ قال: النطفة تكون بيضاء مثل النخامة الغليظة فتمكث في الرحم إذا صارت فيه أربعين يوما ثم تصير الى علقة، قلت: فما صفة خلقة العلقة التي تعرف بها؟ قال: هي علقة كعلقة الدم المحجمة الجامدة

(1) المقنع: ص 179 – 180.

(2) من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 144 ح 5317 و 5318، وسائل الشيعة: ب 19 من ابواب ديات الاعضاء ح 5 وح 6 ج 19 ص 239 – 240.

(3) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 282 – 283 ح 1105.

(4) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 282 ح 1102، وسائل الشيعة: ب 19 من ابواب ديات الاعضاء ح 9 ج 19 ص 241 مع اختلاف فيهما.

(5) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 281 – 282 ح 1101، وسائل الشيعة: ب 19 من ابواب دياتالاعضاء ح 8 ج 19 ص 240.