پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص415

ابن ادريس: هاهنا يحسن قول: ” إقلب تصب ” بل رواية أصحابنا ما قدمه (1).

وهذا تجاهل من ابن ادريس، فشيخنا أعرف بالروايات منه، وقد أورد منها طرفا صالحا، وتأولها في كتابه على جاري عادته.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: الجنين أول ما يكون نطفة وفيه عشروندينارا، ثم يصير علقة وفيه أربعون دينارا وفيما بينهما بحساب ذلك، ثم يصير مضغة وفيها ستون دينارا وفيما بين ذلك بحسابه، ثم يصير مكسوا عليه اللحم خلقا سويا شق له العينان والاذنان والانف قبل أن تلجه الروح وفيه مائة دينار وفيما بين ذلك بحسابه (2).

وقال ابن ادريس: الجنين الولد مادام في البطن وأول ما يكون نطفة وفيها بعد وضعها في الرحم إلى عشرين يوما عشرون دينارا، ثم بعد العشرين يوما لكل يوم دينار إلى أربعين يوما أربعون دينارا وهي دية العلقة، فهذا معنى قولهم: وفيما بينهما بحساب ذلك (3).

فجعل ما بين النطفة والعلقة عشرين يوما لكل يوم دينار، ولا نعرف مستنده في ذلك.

والصدوق قال في المقنع: في النطفة عشرون دينارا، فان خرج في النطفة قطرة دم فهي عشر النطفة فيها اثنان وعشرون دينارا، فان قطرت قطرتين فأربعة وعشرون دينارا، فان قطرت ثلاث قطرات فستة وعشرون دينارا، فان قطرت أربع قطرات ففيها ثمانية وعشرون دينارا، فان قطرت خمس قطرات ففيها ثلاثون دينارا، وما زاد على النصف فعلى حساب ذلك حتى يصير علقة، فإذاكان علقة فأربعون دينارا، فان خرجت متخضخضة بالدم فان كان دما صافيا ففيها أربعون دينارا، وإن كان دما أسود فلا شئ عليه إلا التعزير، لانه ما

(1) السرائر: ج 3 ص 417.

(2) النهاية ونكتها: ج 3 ص 458 – 459.

(3) السرائر: ج 3 ص 416.