پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص414

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: في جنين الامة عشر قيمتها، ذكرا كان أو أنثى (1).

وقال في المبسوط: إن كان الجنين عبدا ففيه عشر قيمته إن كان ذكرا،وكذلك عشر قيمتة إن كان انثى، وعندهم نصف عشر قيمة أمه (2).

وقال في موضع آخر منه: إذا ضرب بطن أمة فألقت جنينا ميتا مملوكا ففيه عشر قيمة أمه، ذكرا كان أو أنثى، وعند قوم اعتباره بأبيه مثل جنين الحرة، وهو الذي رواه أصحابنا (3).

وقال في النهاية: وجنين الامة إذا كانت حاملا بمملوك عشر ثمنها (4).

وكذا قال المفيد في المقنعة (5)، وابن ادريس (6)، وهو المشهور.

وقال ابن أبي عقيل: ولو أن رجلا ضرب أمة قوم وهي حامل فمات الجنين في بطنها فعليه نصف عشر قيمة الامة، فان ضربها فألقته حيا ثم مات فان عليه عشر قيمتها.

وهو قول ابن الجنيد.

لنا: ما رواه ابن سنان، عن الصادق – عليه السلام – في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها، فقال: إن كان مات في بطنها بعد ما ضربها فعليه نصف عشر قيمة الامة (7).

ونقل ابن ادريس عن الشيخ الكلام الذي قلناه أخيرا في المبسوط وهو أنه: إذا ضرب بطن أمة فألقت جنينا ميتا مملوكا ففيه عشر قيمة أمه، ذكرا كان أوأنثى، وعند قوم غرة تامة مثل جنين الحرة، وهو الذي رواه أصحابنا.

ثم قال

(1) الخلاف: ج 5 ص 298 المسألة 133.

(2) المبسوط: ج 7 ص 197.

(3) المبسوط: ج 7 ص 205.

(4) النهاية ونكتها: ج 3 ص 462.

(5) المقنعة: ص 763.

(6) السرائر: ج 3 ص 419.

(7) من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 146 ح 5322 وسائل الشيعة: ب 21 من ابواب ديات الاعضاء ح 1 ج 19 ص 245، وفيه: ” عن أبي سيار “.