مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص411
خلقته.
وبه قال الصدوق في المقنع (1)، ورواه في من لا يحضره الفقيه (2)، وهو قول السيد المرتضى (3)، وأبي الصلاح (4)، وسلار (5)، وابن البراج (6)، وابن حمزة (7)، وابن ادريس (8).
وقال ابن الجنيد: وإذا القي الجنين ميتا من غير أن تبين جناية بعد الجناية على الام كان فيه غرة عبد أو أمة إذا كانت الام حرة مسلمة، وقدر قيمة الغرة قدر نصف عشر الدية.
وقال ابن أبي عقيل: دية الجنين عند آل الرسول – عليهم السلام – إذا كانت مضغة ما لم ينبت له العظم أربعون دينارا أو غرة عبد أو أمة بقيمة ذلك، فانكان قد نبت له العظم وشق له السمع والبصر ففيه الدية كاملة.
والمشهور الاول.
لنا: ما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – إلى أن قال: فإذا تم الجنين كان له مائة دينار (9).
وعن سليمان بن صالح، عن الصادق – عليه السلام – قال: وفي العظم ثمانون دينارا، فإذا كسي اللحم فمائة دينار ثم هي مائة حتى يستهل، فإذا
(1) المقنع: ص 180.
(2) من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 143 ح 5316، وسائل الشيعة: ب 19 من ابواب ديات الاعضاء ح 2 ج 19 ص 238.
(3) الانتصار: ص 264.
(4) الكافي في الفقه: ص 393.
(5) المراسم: ص 242.
(6) المهذب: ج 2 ص 509.
(7) الوسيلة: ص 456.
(8) السرائر: ج 3 ص 416.
(9) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 281 ح 1099، وسائل الشيعة: ب 21 من ابواب ديات النفس ح 1 ج 19 ص 169، وفيهما: ” عن عبد الله بن مسكان “.