پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص409

مسألة: قال الشيخ في الخلاف:

لو قتل اثنان رجلا وكان أحدهما لو انفرد بقتله قتل دون الاخر،

فان كان عدم وجوب القود على الاخر لمعنى فيه – مثل أن يشارك الاب أجنبيا في قتل الولد أو المسلم نصرانيا في قتل نصراني أو الحر العبد في قتل عبد – فعلى شريكه القود دونه، وإن كان عدم القود لمعنى في فعله – مثل إن كان عمدا محضا شارك من قتله خطأ أو عمد الخطأ – فلا قود على واحد منهما، وبه قال الشافعي، وقال مالك: على القاتل القود سواء سقط عن شريكه لمعنى فيه أو في فعله، وقال أبو حنيفة: لا قود عليه سواء سقط القود عن شريكه لمعنى فيه أو في فعله، دليلنا: على مالك ما روي عن النبي – صلى الله عليه وآله – ” ألا إن في قتل العمد الخطأ قتيل السوط والعصا مائة من الابل منها أربعون خلفة في بطونها أولادها ” فأوجب في عمد الخطأ الدية، وهذا عمد الخطأ، لانها روح خرجت عن عمد وخطأ، وعليه إجماع الفرقة وأخبارهم.

وعلى أبي حنيفة قوله تعالى: (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل) وهذا قتل مظلوما فلوليه سلطان، وقوله – عليه السلام -: ” ثم أنتم يا خزاعة قدقتلتم هذا القتيل من هذيل وأنا والله عاقلته، فمن قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين، إن أحبوا قتلوا، وان أحبوا أخذوا الدية ” ولم يفصل (1).

وقوى في المبسوط وجوب القود على العامد، سواء سقط القود عن شريكه لمعنى فيه أو في فعله (2).

وهو المعتمد، وبه قال ابن الجنيد، وابن ادريس (3).

لنا: أن مناط القود موجود فيثبت مقتضاه، وبيان الصغرى أن القود إنما يجب مع العمد العدوان، سواء استقل به أولا، وهذا الفعل الصادر عنه لا يخرج عن كونه عمدا ظلما بالمشاركة للمخطي، فان الفعل تابع لقصد فاعله

(1) الخلاف: ج 5 ص 185 – 186 المسألة 51.

(2) المبسوط: ج 7 ص 68.

(3) السرائر: ج 3 ص 413.