مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص406
منعقد على هذا الاطلاق أو ثلث الدية من العين أو الورق على السواء، لان ذلك يتحدد فيه الثلث، ولا يتحدد في الابل والبقر والغنم.
قال: وما حررناه واخترناه اختيار السيد المرتضى، وتحريره في جواب المسائل الناصريات التي هي الطبريات، وكذا قال شيخنا المفيد في مقنعته: دية المأمومة ثلث دية النفس ثلاثة وثلاثون بعيرا ولم يقل وثلث بعير، وهكذا قول شيخنا أبي جعفر في نهايته (1).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا تحمل في الجراح على العاقلة إلا الموضحة فصاعدا (2).
وتبعه ابن البراج في الكامل، وأبو الصلاح (3)، وهو قول ابن الجنيد أيضا.
وقال في الخلاف: القدر الذي تحمله العاقلة على الجاني هو قدر جنايته قليلا كان أو كثيرا، وبه قال الشافعي.
وروي في بعض أخبارنا أنها لاتحمل إلا نصف العشر أرش الموضحة فما فوقها، وما نقص عنه ففي مال الجاني، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه (4).
وقال في المبسوط: روى أصحابنا أنه لا تحمل على العاقلة إلا أرش الموضحة فصاعدا، فأما دونه ففي مال الجاني، وفي الناس من قال: يحمل عليهم قليله وكثيرة، وفيه خمس مذاهب ذكرناها في الخلاف (5).
وقال ابن ادريس: جميع الجراحات تحمله العاقلة إن كان الفعل خطا محضا على الصحيح من المذهب، وهو اختيار شيخنا أبي جعفر في مسائل خلافه، وقال في نهايته: لا تحمل العاقلة إلا الموضحة فصاعدا.
وما اخترناه هو الظاهر،
(1) السرائر: ج 3 ص 407.
(2) النهاية ونكتها: ج 3 ص 368.
(3) الكافي في الفقه: ص 396.
(4) الخلاف: ج 5 ص 283 المسألة 106.
(5) المبسوط: ج 7 ص 178.