مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص405
الخامس: أسقط ابن البراج في كامله الموضحة في مراتب الجراحات الثمانية، وليس بجيد، فانه أمر مشهور، ومع ذلك فقد ذكر الموضحة في كتابيه (1) معا، وأثبت فيهما القصاص.
والذي ذكره في الكامل غريب، مع أن الروايات دالة على أن في الموضحة خمسا من الابل.
السادس: زاد ابن الجنيد في الجراحات وأثبت الحارصة مغايرة للدامية،وأثبت الباضعة مغايرة للمتلاحمة.
والمشهور ما قدمناه من احدى الوحدتين بين الحارصة والدامية، أو بين المتلاحمة والباضعة.
السابع: قال الشيخ في المبسوط: لو أراد المجني عليه في المأمومة القصاص في الموضحة وأخذ دية الزيادة وهي ثمانية وعشرون بعيرا وثلث بعير كان له ذلك (2).
وهو يدل على أن في المأمومة ثلاثة وثلاثين بعيرا وثلث بعير.
والروايات الدالة على أن فيها ثلث الدية تدل على ذلك، لكن الروايات الاخر دالة على أن الواجب ثلاثة وثلاثون بعيرا.
روى الحلبي في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – والمأمومة ثلاثة وثلاثون من الابل، والجائفة ثلاثة وثلاثون من الابل (3).
قال ابن ادريس: وفي الثامنة – يعني المأمومة – ثلث دية النفس ثلاث وثلاثون بعيرا فحسب بلا زيادة ولا نقصان إن كان من أصحاب الابل، ولم يلزمه أصحابنا ثلث البعير الذي يتكمل به ثلث المائة بعير التي هي دية النفس، لان رواياتهم هكذا مطلقة وكذا تصنيفاتهم، وقول مشايخهم وفتاويهم وإجماعهم
(1) المهذب: ج 2 ص 471.
(2) المبسوط: ج 7 ص 122.
(3) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 290 ح 1125، وليس فيه: ” والجائفة ثلاثة وثلاثون من الابل “، وسائل الشيعة: ب 2 من ابواب ديات الشجاج والجراح ح 4 ج 19 ص 291.