پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص402

وقال ابن البراج في الكامل: الجراح ثمانية: أولها: الحارصة وهي الدامية وفيها بعير، وثانيها: الباضعة وهي التي تبضع اللحم وفيها بعيران، وثالثها: المتلاحمة وهي التي تنفذ في اللحم وفيها ثلاثة أبعرة، ورابعها: السمحاق وهي التي تبلغ القشرة التي بين اللحم والعظم وفيها أربعة أبعرة، وخامسها: الهاشمة وهي التي تهشم العظم فتكسره من غير أن يفسده وفيها عشرة أبعرة، وسادسها: المنقلة وهي التي تحوج الى نقل العظم من موضعه وفيها خمسة عشر بعيرا، وسابعها: المأمومة هي التي تبلغ ام الرأس وفيها ثلث الدية ثلاثة وثلاثونبعيرا، وثامنها: الجائفة وهي التي تبلغ الجوف بمثل المأمومة في الرأس وفيها ثلث الدية.

وقال ابن الجنيد: أول الشجاج: الحارصة وهي التي تخدش الجلد ولا يخرج الدم وفيها نصف بعير، ثم الثانية: الدامية وهي التي تسيل منها الدم وفيها بعير، ثم الثالثة: الباضعة وهي التي تذهب بالبضعة من الجلد أو تبضع اللحم وتقطعه وفيها بعيران، ثم الرابعة: المتلاحمة وفيها ثلاثة أبعرة، ثم الخامسة: السمحاق وهي الملطاة، وقد روي عن أمير المؤمنين – عليه السلام – أن فيها حقة وجذعة وابنة مخاض وابنة لبون، ثم السادسة: الموضحة وهي التي توضح عن العظم ولا يؤثر فيه وفيها خمس من الابل بلا خلاف ومكانها الرأس والوجه، فان كانت في الجسد فربع دية كسر ذلك العظم، ثم السابعة: الهاشمة وهي التي تؤثر في العظم هشما وفيها عشر من الابل، ثم الثامنة: المنقلة وهي التي تكسر العظم وتشطيه وفيها خمس عشرة من الابل والعود من الشجاج وهي التي تعود من العظم ولا تخرقه وفيها عشرون من الابل، والامة وهي التي تخرق عظم الرأس وتصل الى الدماغ وفيها ثلث الدية، وفي الجوف الجائفة وهي التي تصل الىجوف الرجل ولا تقتله وفيها أيضا ثلث الدية، وفيه النافذة وهي الجائفة إذا نفذت الى الجانب الاخر من البدن، وقال أمير المؤمنين – عليه السلام – في كتابه