مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص401
الجراحات فيهما عشرة.
وقال الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه: قال الاصمعي: أول الشجاج الحارصة وهي التي تحرص الجلد يعني تشقه، ثم الباضعة وهي التيتبضع اللحم أي تشق اللحم بعد الجلد، ثم المتلاحمة وهي التي اخذت في اللحم ولم تبلغ السمحاق، ثم السمحاق وهي التي بينها بين العظم قشرة رقيقة (1).
وقال المفيد: الشجاج ثمانية: الحارصة وهي الخدش الذى يشق الجلد وفيها بعير، والدامية وهي التي تصل إلى اللحم ويسيل منها الدم وفيها بعيران، والباضعة وهي التي تقطع اللحم وتزيد في الجناية على الدامية وفيها ثلاثة أبعرة، والسمحاق وهي التي تقطع اللحم حتى تبلغ الى الجلدة الرقيقة المغشية للعظم وفيها أربعة أبعرة (2).
فجعل الدامية والحارصة متغايرتين، والباضعة والمتلاحمة شيئا واحدا.
وبه قال أيضا سلار (3)، وهو قول السيد المرتضى في المسائل الناصرية (4)، وابن ادريس (5).
وقال أبو الصلاح: الشجاج ثمان: أولها: الدامية وهي الخدش الذي يقشر الجلد ويسيل الدم وفيها عشر عشر دية المشجوج، ثم الباضعة وهي التي تبضع اللحم وفيها خمس عشر الدية، ثم النافذة وهي التي تنفذ في اللحم وتزيد على الباضعة وتسمى المتلاحمة وفيها خمس عشر وعشر عشر، ثم السمحاق التي تبلغ الى القشرة الرقيقة المغشية للعظم وفيها خمسا عشر الدية (6).
(1) من لا يحضره الفقيه: ج 4 باب الشجاج ص 166.
(2) المقنعة: ص 765.
(3) المراسم: ص 247.
(4) الناصريات: (الجوامع الفقهية): ص 255 س 4.
(5) السرائر: ج 3 ص 406.
(6) الكافي في الفقه: ص 399.