مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص399
مقدمة قطعية، واستصحاب الحياة أمر ظني، والقطعي أقوى.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومن قطعت أصابعه فجاءه رجل فأطار كفه وأراد القصاص من قاطع الكف فليقطع يده من أصله، ويرد عليه دية الاصابع (1).
وتبعه ابن البراج (2).
وقال ابن ادريس: هذه الرواية مخالفة لاصول المذهب، لانه لا خلاف بيننا أنه لا يقتص من العضو الكامل للناقص، والاولى الحكومة في ذلك وترك القصاص وأخذ الارش (3).
والشيخ – رحمه الله – عول في ذلك على رواية رواها عن الحريش، عن أبي جعفر الثاني – عليه السلام – قال: قال أبو جعفر الاول – عليه السلام – لعبدالله بن العباس: يابن عباس أنشدك الله هل في حكم الله اختلاف؟ قال: فقال: لا، قال: فما ترى في رجل ضربت أصابعه بالسيف حتى سقطت فذهبت فأتى رجل آخر فأطار كف يده فاتى به اليك وأنت قاض كيف أنت صانع؟ قال: أقول لهذا القاطع: اعطه دية كف وأقول لهذا المقطوع: صالحه على ما شئت أو أبعث لهما ذوي عدل، قال: فقال له: جاء الاختلاف في حكم الله ونقضت القول الاول، أبى الله أن يحدث في خلقه شيئا من الحدود، وليس تفسيره في الارض،اقطع يد قاطع الكف أصلا ثم اعطه دية الاصابع هذا حكم الله عزوجل (4).
وفي طريق هذه الرواية سهل بن زياد.
وقول ابن ادريس لا بأس به.
وبالجملة فنحن في هذه المسألة من المتوقفين.
(1) النهاية ونكتها: ج 3 ص 449.
(2) لم نعثر عليه.
(3) السرائر: ج 3 ص 404.
(4) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 276 ح 1082، وسائل الشيعة: ب 10 من ابواب قصاص الطرف ح 1 ج 19 ص 129.