مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص398
وابن ادريس اختار عدم الضمان (1).
والمعتمد ما قاله الشيخ وقد تقدم.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف:
إذا كان الرجل ملففا في كساء أو ثوب فشهد شاهدان على رجل أنه ضربه فقده باثنين ولم يشهدا بحياته عند الضرب واختلف الولي والجاني،
فقال الولي: كان حيا حين الضرب وقد قتله الجاني، وقال الجاني: ما كان حيا حين الضرب، كان القول قول الجاني مع يمينه، لان الاصل براءة الذمة وشغلها يحتاج إلى دليل، فان قالوا: الاصل كونه حيا وزواله يحتاج إلى دليل، قلنا: والاصل براءة ذمة الجاني فتقابلا وسقطا (2).
ونحوه في المبسوط (3).
وقال ابن ادريس: الذي يعول عليه ويعمل به ويسكن إليه قبول قول الشاهدين وقول الولي مع يمينه، ولا يلتفت إلى إنكار الجاني الحياة، لانه مدع للموت بغير جناية، والاصل الحياة، وانما هذا مذهب أبي حنيفة لا مذهبجعفر بن محمد الصادق – عليهما السلام – اختاره شيخنا هاهنا، ألا ترى ما استدل باجماع الفرقة ولا بأخبارنا، فلا حاجة بنا الى القول بمذهب أبي حنيفة وتصحيحه (4).
وهذا جهل من ابن ادريس، وقلة انصاف، وقلة تحصيل، وشيخنا أعرف منه بمذهب جعفر بن محمد الصادق – عليهما السلام – وموافقة الفتوى لبعض المذاهب لا يستلزم استنادها الى التقليد، وحاش شيخنا – رحمه الله – من الافتاء بالتقليد، وكونه لم يستدل باجماع الفرقة لا يدل على بطلان الفتوى، لان النزاع في مسألة فرعية.
نعم اصولها مجمع عليها، فان أصالة البراءة مجمع عليها وهي
(1) السرائر: ج 3 ص 371.
(2) الخلاف: ج 5 ص 326 المسألة 13.
(3) المبسوط: ج 7 ص 255.
(4) السرائر: ج 3 ص 402.