پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص393

وقال ابن ادريس: لا فرق بين أن يفرق ذلك في ضربات أو يكون في ضربة واحدة في أنه يجب أن يقتص له في ذلك ثم يقاد به.

قال: وهو اختيار شيخنا في مسائل خلافه ومبسوطه، ويعضده ظاهر التنزيل، وهو قوله تعالى: (ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) وقوله تعالى: (والجروح قصاص) لانه لايدخل قصاص الطرف في قصاص النفس، ويدخل دية الطرف في دية النفس، فهذا هو الفرق بين الموضعين (1).

والشيخ – رحمه الله – احتج على قوله بما رواه محمد بن قيس، عن احدهما – عليهما السلام – في رجل فقأ عين رجل وقطع أنفه واذنيه ثم قتله، فقال: إن كان فرق ذلك اقتص منه ثم يقتل، وان كان ضربه ضربة واحدة ضربت عنقه ولم يقتص منه (2).

وفي الحسن عن حفص بن البختري، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن رجل ضرب على رأسه فذهب سمعه وبصره واعتقل لسانه ثم مات، فقال: إن كان ضربه ضربة بعد ضربة اقتص منه ثم قتل، وان كان أصابه هذا من ضربة واحدة قتل ولم يقتص منه (3).

وفي الصحيح عن ابي عبيدة الحذاء، عن الباقر – عليه السلام – قال: سألته عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ فذهب عقله، فقال: إن كان المضروب لا يعقل معها أوقات الصلاة ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له فانه ينتظر به سنة، فان

(1) السرائر: ج 3 ص 396، مع اختلاف.

(2) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 252 ح 1000، وسائل الشيعة: ب 51 من ابواب القصاص في النفس ح 1 ج 19 ص 82.

(3) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 253 ح 1002، وسائل الشيعة: ب 51 من ابواب القصاص في النفس ح 2 ج 19 ص 83.