پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص389

وقال في الخلاف: في الخصيتين الدية بلا خلاف، وفي اليسرى منهما ثلثا الدية، وفي اليمنى ثلثها، وبه قال سعيد بن المسيب، لان النسل منها كما رواه أصحابنا، وقال جميع الفقهاء: أنهما متساويان، دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1).

وقال في المبسوط: وفي الخصيتين الدية، وفي كل واحدة منهما نصف الدية، وفي بعض رواياتنا في اليسرى ثلثي الدية، وفي اليمنى ثلثها (2).

وقال المفيد: في كل واحدة منهما نصف الدية، وقد قيل: إن في اليسرى منهما ثلثا الدية، وفي اليمنى ثلث الدية، واعتل من قال ذلك بأن اليسرى يكون منها الولد وبفسادها يكون العقم، ولم أتحقق ذلك برواية صحت عندي (3).

وقال الصدوق: في المقنع: في الذكر وانثييه الدية.

وروي في الانثيين الدية، لليمنى ثلث الدية، ولليسرى ثلثا الدية، لان اليسرى منها الولد (4).

وروي في كتاب من لا يحضره الفقيه عن أبي يحيى الواسطي رفعه الى أبي عبد الله – عليه السلام – قال: الولد يكون من البيضة اليسرى، وإذا قطعت ففيهاثلثا الدية (5).

وقال ابن الجنيد: في الانثيين الدية، وفي اليسرى منهما أيضا الدية، لان الولد منها، وفي اليمنى نصف الدية.

(1) الخلاف: ج 5 ص 259 المسألة 69.

(2) المبسوط: ج 7 ص 152، وفيه: ” وفي اليمنى ثلثه “.

(3) المقنعة: ص 755.

(4) المقنع: ص 180، وليس فيه: ” وروي في الانثيين.

” وقد ذكرها في الهداية: ص 78 فتوى لا رواية.

(5) من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 152 ح 5337 وسائل الشيعة: ب 18 من ابواب ديات الاعضاء ح 1 ج 19 ص 237.