مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص387
وقال في الخلاف: إذا وطأ زوجته فأفضاها فان كان لها دون تسع سنين كان عليه ضمانها بديتها مع المهر الواجب بالدخول، وإذا وطأ امرأة مكرهة فأفضاها وجب عليه الحد، لانه زان ووجب عليه مهرها ولوطئها ووجب عليه الدية، لانه أفضاها، وإن كان البول مستمسكا فلا زيادة على الدية، وإن كان مسترسلا ففيه حكومة، وإذا وطأ بشبهة فأفضاها مثل أن كان النكاح فاسدا أووجد على فراشه امرأة فظنها زوجته فوطأها فأفضاها فالحد لا يجب للشبهة ويجب عليه الدية، فان أفضاها فان كان البول مسترسلا فعليه الدية مع الحكومة، وإن كان مستمسكا فالدية بلا حكومة (1).
وقال في المبسوط: الافضاء أن يجعل مدخل الذكر وهو مخرج المني، والحيض والولد ومخرج البول واحدا، فان مدخل الذكر ومخرج الولد واحد وهو أسفل الفرج، ومخرج البول من ثقبه كالاحليل في أعلى الفرج وبين المسلكين حاجز رقيق، فالافضاء ازالة ذلك الحاجز، وقال كثير من اهل العلم: الافضاء أن يجعل مخرج الغائط ومدخل الذكر واحدا، وهذا غلط، لان ما بينهما حاجز عريض قوي.
فان كانت زوجته استقر المسمى بالتقاء الختانين إن كان لها مسمى.
فان كانت مفوضة استقر مهر المثل، فإذا أفضاها بعد هذا فعليه الدية بالافضاء إن وطأها قبل تسع سنين ويلزمه النفقة عليها حتى يموت احدهما، وان كان الافضاء بعد تسع سنين لم يكن مضمونا ولا فصل في ذلك بين أن تكون المرأة بكرا أو ثيبا.
فان كانت ثيبا فالمهر والدية والحكومة على ما فصلناه، وكذا إن كانت بكرا ويسقط أرش ازالة البكارة، لان إزالتها مستحق.
وإن كانتمكرهة فعليه الحد ولها المهر وعليه الدية بالافضاء، فان كان البول مستمسكا فلا زيادة على الدية، وإن كان مسترسلا ففيه حكومة وعليه الحد، وأما المهر
(1) الخلاف: ج 5 ص 257 – 258 المسألة 66 و 67 و 68.