پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص384

سمع أن الاصابع سواء في الدية ففسر هو لكل اصبع عشرة من الابل، ولم يعلم أن هذا الحكم مختص بالاصابع الاربعة، وإنما قلنا هذا ليكون العمل على جميع الاخبار دون اطراح شئ منها (1).

وهذا الذى ذكره الشيخ بعيد جدا، لان تطرق مثل ذلك إلى ما رواه يسقط الاحتجاج بها جملة، ومع ذلك فقد روى الحكم بن عيينة، عن الباقر – عليه السلام – قال: وفي كل اصبع من اصابع اليدين الف درهم، وفي كل اصبع من أصابع الرجلين ألف درهم (2).

وقول أبى الصلاح مشكل، فانه جعل في الابهام ثلث دية اليد، وفي البواقي في كل واحدة عشر دية اليد، وهو يقتضي نقصا لا موجب له، ثم كلامهيقتضي الفرق بين أصابع اليدين والرجلين، مع أن احدا من علمائنا لم يفصل بينهما.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: في الظفر إذا قلع ولم يخرج أو خرج أسود عشرة دنانير (3) وبه قال ابن البراج (4)، وابن حمزة (5).

وقال ابن الجنيد: في دية الظفر من ابهام اليد عشرة دنانير، وفي كل واحد من الاربع الباقية خمسة دنانير، وفي ظفر ابهام الرجل ثلاثون دينارا، وفي كل واحد من أظفار الباقية الاربع عشرة دنانير، فان قلع شئ من ذلك فلم ينبت أو نبت أسود معيبا ففيه الدية، وان خرج على ما كان نباته ففيه نصف ديته.

(1) الاستبصار: ج 4 ص 292 ذيل الحديث 1102، تهذيب الاحكام: ج 10 ص 259 ذيل الحديث 1024، مع اختلاف (2) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 254 ح 1004، وسائل الشيعة: ب 39 من ابواب ديات الاعضاء ح 1 ج 19 ص 263 وليس فيه: ” وفي كل اصبع من أصابع اليدين ألف درهم.

” (3) النهاية ونكتها: ج 3 ص 440.

(4) لم نعثر عليه.

(5) الوسيلة: ص 454.