پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص361

مسألة:

لو ادعي نقصان ضوء احدى العينين

قال في النهاية: اعتبر مدى مايبصر بها من أربع جوانب بعد أن تشد الاخرى، فان تساوى صدق، وإن اختلف كذب، ثم يقاس ذلك إلى العين الصحيحة فما كان بينهما من النقصان اعطي بحساب ذلك بعد أن يستظهر عليه بالايمان حسب ما قدمناه في باب القسامة (1).

وقال المفيد: واعتبار إحدى العينين إذا ادعى صاحبها نقصان نظر فيها بأن تشد عينه المصابة ويمد له حبل فينظر منتهى نظر عينه الصحيحة ويحقق ذلك بمد الحبل في الجهات الاربع، فإذا عرف صدقه باستواء المسافات الاربع المتساوية حلت عينه المصابة وشدت عينه الصحيحة ومد الحبل تلقاء وجهه واعلم مدى نظر عينه المصابة، ثم مد من جانب آخر ونظر منتهى نظره منه فان خالفه لم يصدق، وإن ساواه حقق ذلك باعتبار مد الحبل في الجهتين الاخراوين، فإذا استوى نظره في الاربع جهات نظر في ما بين مدى عينه الصحيحة وعينه المصابة واعطي من ديتها بحساب ذلك إن شاء الله (2).

وهو قريب من قول الشيخ.

وقال ابن الجنيد: ويستدل على ذلك إذا ادعاه في احدى العينين بالبيضةوقدر نظر العين المدعى فيها نقص زوال نظرها في نظر الصحيحة.

وقال في المبسوط: فأما إذا نقص ضوء إحداهما أمكن اعتباره بالمسافة، وهو أن يعصب العليلة ويطلق الصحيحة وينصب له شخص على نشز أو تل أو ربوة في مستو من الارض، وكلما ذكر أنه يبصره فلا يزال يباعد عليه حتى ينتهي إلى مدى بصره، فإذا قال: قد انتهى غير ما عليه لون الشخص حتى يعلم صدقة من كذبه، لان قصده أن يبعد المدى، فانه كل ما بعد وقصر مدى بصر العليلة كان

(1) النهاية ونكتها: ج 3 ص 430.

(2) المقنعة: ص 758.