پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص353

الانفس، فأما إذا لم يتعمد قتل الانفس لكن تعمد إحراق الاموال والدار فحسب فانه يجب عليه ضمان الاموال، فأما الانفس فدياتها على عاقلته، لانه غير عامد إلى القتل لا بالفعل ولا بالقصد فهو خطأ محض، لانه غير عامد في فعله الى القتل ولا عامد في قصده إلى تناول النفس المقتولة وتلفها، وذكر شيخنا في نهايته أن عليه ضمان ما أتلف من الانفس وبعد ذلك عليه القتل، وهذا غير واضح، لانه إن كان قتل العمد فليس عليه إلا القود فحسب، وإن كان قتلشبيه العمد أو الخطأ المحض فلا يجب عليه القود بحال (1).

والوجه ما قاله الشيخ.

لنا: أنه من المفسدين في الارض.

وما رواه السكوني، عن الصادق – عن الباقر – عليهما السلام – عن أمير المؤمنين – عليه السلام – أنه قضى في رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم فاحترقت واحترق متاعهم، قال: يغرم قيمة الدار وما فيها ثم يقتل (2).

مسألة: قال الشيخ في النهاية: وإذا اغتلم البعير على صاحبه وجب عليه حبسه وحفظه، فان جنى قبل أن يعلم به لم يكن عليه شئ، فان علم به وفرط في حفظه كان ضامنا لجميع ما يصيبه من قتل نفس أو غيرها، فان كان الذي جنى عليه البعير ضرب البعير فقتله أو جرحه كان عليه بمقدار ما جنى عليه مما ينقص من ثمنه يطرح من دية ما كان جنى عليه البعير (3).

وتبعه ابن البراج (4).

وقال ابن ادريس: هذا غير واضح، والذى يقتضيه اصول مذهبنا أنه لا

(1) السرائر: ج 3 ص 371.

(2) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 231 ح 912، وسائل الشيعة: ب 41 من ابواب موجبات الضمان ح 1ج 19 ص 210.

(3) النهاية ونكتها: ج 3 ص 419.

(4) المهذب: ج 2 ص 497.