مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص352
صورة النزاع.
وروى السكوني في الموثق، عن الصادق – عليه السلام – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وآله -: من أخرج ميزابا أو كنيفا أو أوتد وتدا أو أوثق دابة أو حفر بئرا في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب فهو له ضامن (1).
وهو نص فيالباب.
وقوله: ” انه محسن ” ليس بشئ، لان إحسانه في حق نفسه لا يستلزم إحسانه في حق المقتول، بل هو مسئ في حقه، إذ لولا نصب الميزاب لما سقط عليه، ولو سلم منعنا عموم الاية (2)، لانها مخصوصة بالطبيب والمؤدب وغيرهما.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومن رمى في دار غيره متعمدا نارا فاحترقت وما فيها كان ضامنا لجميع ما يتلفه النار من النفوس والاثاث والامتعة وغير ذلك، ثم يجب عليه بعد ذلك القتل (3).
وتبعه ابن البراج (4).
وقال المفيد: ومن أحرق دار قوم فهلك فيها مال وأنفس كان عليه القود بمن قتله وغرم ما أهلكته النار من متاع القوم، فان لم يتعمد الاحراق لكنه أضرم نارا لحاجة له فتعدت النار إلى الاحراق كان عليه دية الانفس على التغليظ وغرم ما هلك بالنار من المتاع، اللهم إلا أن يكون إضرامه النار في مكان له التصرف فيه بحق ملك أو إجارة فتعدت النار إلى ملك قوم فأصابتهم مضرتها فلا ضمان عليه (5).
وقال ابن ادريس:
ومن أحرق دار قوم فهلك فيها أنفس وأموال
كان عليهالقود بمن قتل وغرم ما أهلكه بالاحراق من الاموال، هذا إذا تعمد قتل
(1) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 230 ح 908، وسائل الشيعة: ب 11 من ابواب موجبات الضمان ح 1 ج 19 ص 182.
(2) التوبة: 91.
(3) النهاية ونكتها: ج 3 ص 418 – 419.
(4) المهذب: ج 2 ص 496.
(5) المقنعة: ص 748.