مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص342
وقال أبو الصلاح: من أخرج غيره من منزله ليلا ضمن في ماله دون عاقلته حيت يرده إليه، أو يقيم البينة بسلامته، أو موته حتف أنفه، أو قتل غير له (1) وقال سلار: من أخرج غيره من بيته فهو ضامن له حتى يرجع، فان لم يرجع فلا يخلو إما أن لايعرف له أبدا خبر فعليه الدية إذا لم يثبت انه قتله، وان وجد مقتولا فلا يخلو من أن يدعي ضامنه قتله على غيره أو لا يدعي، فان ادعى طولب باحضار قاتله واقامة البينة عليه، فان فعل ذلك فلا شئ عليه، وإن لم يفعل فعليه ديته، فان لم يدع فلا يخلو من أن يدعي أنه مات حتف أنفه أولا يدعي شيئا، فان ادعى موته لزمته الدية، وإن لم يدع شيئا فأولياء المقتول مخيرون بين قتله قودا وأخذ الدية منه (2).
وقال ابن حمزة: من دعا غيره ليلا وأخرجه من منزله ولم يرده إليه ولا رجع هو ولم يعرف خبره حيا أو ميتا أو وجد قتيلا ولم يقم الداعي بينة على أنهمات حتف أنفه أو قتله غيره ضمن ديته في الموت، ولزمه القصاص في القتل إذا لم يدع البراءة من قتله (3).
وقال ابن ادريس: روى أصحابنا أن من دعا غيره ليلا فأخرجه من منزله فهو له ضامن إلى أن يرده إلى منزله أو يرجع هو بنفسه إليه، فان لم يرجع إلى المنزل أو لايعرف له خبر كان ضامنا لديته، فان وجد قتيلا كان على الذي أخرجه القود بعد القسامة من أوليائه على ما مضى شرحه أو يقيم البينة بأنه برئ من قتله، فان لم يقم بينة وادعى أن غيره قتله ولم يقم بذلك بينة بقتل غيره له على ما ادعاه كان عليه الدية دون القود على الاظهر في الاقوال والروايات، وقد روي ان عليه القود.
والاول هو الصحيح، وهو اختيار شيخنا
(1) الكافي في الفقه: ص 392.
(2) المراسم: ص 241، مع اختلاف.
(3) الوسيلة: ص 454.