مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص335
وفي الصحيح عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن الباقر – عليه السلام – قال: قضى أمير المؤمنين – عليه السلام – في رجل قتل في قرية أو قريبا من قرية أن يغرم أهل تلك القرية إن لم يوجد بينة على أهل تلك القرية انهم ما قتلوه (1).
ثم ذكر ما نقله ابن ادريس.
ثم روى عن الفضيل، عن الصادق – عليه السلام – قال: إذا وجد رجل مقتول في قبيلة قوم حلفوا جميعا ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلا، فان أبوا غرموا الدية في ما بينهم في أموالهم سواء بين جميع القبيلة من الرجال المدركين (2).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: وإذا وقعت فزعة بالليل فوجد فيها قتيل أو جريح لم يكن فيه قصاص ولا أرش وكانت ديته على بيت المال (3).
وجعله ابن ادريس رواية، ثم قال: هذا إذا لم يتهم قوم فيه ويكون ثم لوث (4).
ولا بأس بهذا القيد.
قال الشيخ في النهاية أيضا: وإذا وجد قتيل في معسكر أو في سوق من الاسواق ولم يعرف له قاتل كانت ديته على بيت المال (5).
وجعله ابن ادريس رواية، ثم قال: إلا أن يكون هناك لوث على رجل بعينه أو قوم بأعيانهم فيجب على الاولياء القسامة حسب ما قدمناه.
قال: والفرق بين القبيلة والقرية وبين المعسكر والسوق على هذه الرواية أن القرية متميزة، وكذلك القبيلة لا يختلط بهم سواهم، وليس كذلك السوق والمعسكر،
(1) الاستبصار: ج 4 ص 278 ح 1052، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به ح 5 ج 19 ص 112.
(2) الاستبصار: ج 4 ص 278 ح 1053، وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به ح 5 ج 19 ص 115.
(3) النهاية ونكتها: ج 3 ص 398 – 399.
(4) السرائر: ج 3 ص 360.
(5) النهاية ونكتها: ج 3 ص 399.