مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص325
إنا قد بينا أن مذهب هذه الطائفة أن ولد الزنا لا يكون قط طاهرا ولا مؤمنا بايثاره واختياره وإن أظهر الايمان، وهم على ذلك قاطعون وبه عاملون، وإذا كانت هذه صورته عندهم فيجب أن تكون ديته دية الكفارة من أهل الذمة للحوقه في الباطن بهم (1).
وقال ابن ادريس – لما نقل مذهب السيد المرتضى -: ولم أجد لباقي أصحابنا فيه قولا فأحكيه، والذي يقتضيه الادلة: التوقف في ذلك ولا دية له، لان الاصل براءة الذمة (2).
والقولان عندي ضعيفان.
والوجه عندي وجوب دية المسلم إن كان متظاهرا بالاسلام، بل ويجب القود لو قتله مسلم عمدا، لعموم الاية (3)، وقوله – عليه السلام -: ” المسلمون بعضهم أكفاء لبعض ” (4) والاصل الذي بناه السيد عليه من كفر ولد الزنا ممنوع.
وقال الصدوق في كتاب المقنع: وقال أبو جعفر – عليه السلام – دية ولد الزنا دية العبد ثمانمائة درهم.
وروي أن دية العبد ثمنه، ولا يتجاوز بقيمة عبد دية حر (5).
وقال في موضع آخر منه: ودية اليهودي والنصراني والمجوسي وولد الزنا ثمانمائة درهم (6).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومتى قتل مكاتب حرا فان كان لم يؤد من مكاتبته شيئا أو كان مشروطا عليه وإن أدي من مكاتبته شيئا فحكمه حكم
(1) الانتصار: ص 273.
(2) السرائر: ج 3 ص 352.
(3) المائدة: 45.
(4) سنن ابي داود كتاب الديات: ج 4 ص 180 – 181 ح 4530، وفيه: ” المؤمنون تتكافأ دماؤهم.
“.
(5) المقنع: ص 185.
(6) المقنع: ص 189.