مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص313
أن يختار قتل العبد فيؤدي الحر الى سيد ما زاد عن نصف الدية، ثم إن قصرت الزيادة عن نصف دية الحر أدي الحر الى الولي تمام نصف الدية، وان لم يقصر لم يؤد الى الولي شيئا.
وأما طرف العدم فالاول: أن يختار الولي قتلهما فله ذلك، ولا شئ له علىسيد العبد، سواء قصرت قيمته عن نصف الدية أو لا، ولا شئ للحر أيضا على سيد العبد، ويؤدي الولي الى الحر نصف ديته، سواء قصرت قيمة العبد عن نصف الدية أو ساوته.
الثاني: أن يختار الدية، فعلى الحر نصفها، وعلى سيد العبد النصف الاخر، أو يسلم العبد الى ولي المقتول إن شاء استرقه، وان شاء قتله أو باعه، وليس على سيد العبد ولا على الحر الشريك تكميل ما نقص عن نصف دية الحر لو كان هناك نقصان.
الثالث: أن يختار قتل الحر فله ذلك، ويؤدي سيد العبد الى ورثة الحر نصف ديته، أو يسلم العبد إليهم ليسترقوه، وليس لهم قتله، فان كانت قيمته بقدر نصف الدية فلا بحث، وان نقصت كان على أولياء المقتول أن يؤدوا الى ورثة الحر قدر النقصان، لانهم استرقوا منه أكثر مما يجب عليه.
الرابع: أن يختار قتل العبد، وليس لسيده على الحر سبيل، بل يؤدي الحر الى ولي المقتول نصف ديته، لانه قدر جناحيته، وليس للولي على سيد العبد سبيل، وان نقصت قيمة العبد عن نصف الدية ولا على الحر أيضا على ذلك التقدير.
مسألة: قال المفيد
إذا قتل العبد والمدبر رجلا حرا خطأ
فديته على سيديهما،فان لم يؤدياه (1) دفع العبد والمدبر الى أولياء المقتول واسترقوا العبد واستخدموا المدبر حتى يموت سيده الذي دبره، فإذا مات سيده خرج عن الرق الى الحرية ولم يكن لاحد عليه سبيل (2).
(1) في نسخة: م 3 لم يرضياه، وفي نسخه ق 2 وفاقا للمصدر لم يداه.
(2) المقنعة: ص 751.