پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص307

الجاني: كان الطرف أشل فلا قود ولا دية كاملة فيه، وقال المجني عليه: كان صحيحا ففيه القود والدية كاملة، فان كان الطرف ظاهرا مثل اليدين والرجلين والعينين والانف وما أشبهها فالقول قول الجاني مع يمينه أو يقيم المجني عليه البينة، وان كان الطرف باطنا فالقول قول المجني عليه، وقال أبو حنيفة: القول قول الجاني، وهو قوي (1).

وقال في المبسوط: الصحيح عندي أن القول قول الجاني في الظاهرة والقول قول المجني عليه في الباطنة (2).

وقال ابن ادريس: هذا قول الشافعي اختاره الشيخ، والذي يقتضيه اصول مذهبنا أن القول قول المجني عليه في الطرفين معا، سواء كانا ظاهرين أو باطنين، لاجماع أصحابنا على ذلك، وقول الرسول – عليه السلام – المتفق عليهعلى الجاحد اليمين وعلى المدعي البينة، والاصل سلامة الاعضاء، والجاني يدعي الشلل والعيب فعليه البينة، ومن فصل ذلك وخصص يحتاج الى دلالة (3).

وهذا قلة انصاف منه في حق الشيخ، فان شيخنا – رحمه الله – أجل من أن يقلد فضلا عن أن يقلد من يخالف اصول مذهبه وفروعه، والشيخ – رحمه الله – انما عول في ذلك على الظاهر لان الواجب اتباعه متى حصل لقوله – عليه السلام -: ” إنما أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر ” (4).

ولا شك في أن العضو إذا كان بارزا ينكشف للناس لا يخفى عنهم حاله ولا يشتبه عليهم صحته وسقمه، فإذا ادعي السلامة التي هي الاصل أمكنه إقامة البينة عليها،

(1) الخلاف: ج 3 ص 112 المسألة 76، وفيه: ” كان الطرف فاسدا “.

(2) المبسوط: ج 7 ص 95، وفيه: وقول المجني عليه في الباطنة “.

(3) السرائر: ج 3 ص 344.

(4) احياء علوم الدين: 212 – 213.