مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص303
يرجع الى القود، لانه تهجم على الدماء المحقونة في نظر الشرع بغير سبب معلوم ولا مظنون، إذ كل واحدة من الشهادتين تكذب الاخرى، فانتفى العلم والظن بصدق احداهما، والحدود – وهي أسهل وأهون – تسقط بالشبهة، فسقوط القود أولى، وأما ايجاب الدية عليهما فلئلا يطل دم امرئ مسلم قد ثبت ان قاتله أحدهما، لكن لجهلنا بالتعيين أسقطنا القود الذي هو أعلى العقوبتين، وأوجبنا الدية التي هي أخفهما، وتخيير الورثة تسلط على الدم بمجرد التشهي، والكتاب إنما يدل على القود مع علم القاتل وهو منتف هنا.
مسألة: قال الشيخ في النهاية:
وإذا قامت البينة على رجل بأنه قتل رجلا عمدا وأقر رجل آخر بأنه قتل ذلك المقتول بعينه عمدا
كان أولياء المقتول مخيرين في أن يقتلوا أيهما شاؤوا، فان قتلوا المشهود عليه فليس لهم على الذيأقر سبيل ويرجع أولياء الذي شهد عليه على الذي أقر بنصف الدية، وان اختاروا قتل الذي أقر قتلوه وليس لهم على الاخر سبيل وليس لاولياء المقر على نفسه على الذي قامت عليه البينة سبيل، وان أراد أولياء المقتول قتلهما جميعا قتلوهما معا وردوا على أولياء المشهود عليه نصف الدية ليس لهم أكثر من ذلك، فان طلبوا الدية كانت عليهما نصفين على الذي أقر، وعلى الذي شهد عليه الشهود (1).
وتبعه ابن البراج (2).
وقال أبو الصلاح: إن شاء الاولياء قبلوا الدية منهما نصفين، وان شاؤوا قتلوهما وردوا نصف الدية على ورثة المشهود عليه دون المقر ببراءة الاخر منهما، وان شاؤوا قتلوا المشهود عليه وأدى المقر الى ورثته نصف ديته، وان شاؤوا قتلوا المقر ولا شئ لورثته على المشهود عليه، هذا إذا أبرأ المقرد المشهود عليه من
(1) النهاية ونكتها: ج 3 ص 375 – 376 – 377.
(2) المهذب: ج 2 ص 502.