مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص299
الفصل الثاني في ما يثبت به القتل
مسألة: اختلف الشيخان في عدد القسامة في قتل الخطأ.
فقال الشيخ في النهاية: وان كان خطأ فخمسة وعشرون رجلا يقسمون مثل ذلك (1).
وكذا قال في المبسوط (2) والخلاف (3)، وادعي فيه إجماع الطائفة وأخبارهم، وتبعه ابن البراج (4)، وابن حمزة (5).
وقال المفيد – رحمه الله – إنه يثبت بخمسين يمينا (6).
وتبعه سلار (7)، وهو اختيار ابن ادريس (8)، وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد.
والوجه ما قاله الشيخ.
لنا: أنه أدون من قتل العمد فناسب تخفيف القسامة، ولان التهجم على
(1) النهاية ونكتها: ج 3 ص 372.
(2) المبسوط: ج 7 ص 211.
(3) الخلاف: ج 5 ص 308 المسألة 4.
(4) المهذب: ج 2 ص 500.
(5) الوسيلة: ص 460.
(6) المقنعة: ص 736.
(7) المراسم: ص 232.
(8) السرائر: ج 3 ص 338.