پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص296

ورواية سلمة بن كهيل تدل على ما قاله ابن ادريس، حيث قال أمير المؤمنين عليه السلام – لعامله في الموصل – لما أنفذ إليه في استعلام عاقلة القاتل خطأ -: وإن لم يكن لفلان بن فلان قرابة من أهل الموصل ولا يكون من أهلها وكان مبطلا فرده إلي مع رسولي فلان فأنا وليه والمؤدي عنه، ولا يطل دم امرئ مسلم (1).

وعن يونس بن عبد الرحمان، عمن رواه، عن أحدهما – عليهما السلام – أنه قال: في الرجل إذا قتل رجلا خطأ فمات قبل أن يخرج الى أولياء المقتول من الدية أن الدية على ورثته، فان لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال (2).

وللشيخ أن يحتج بما رواه أبو ولاد، عن الصادق – عليه السلام – في الرجل يقتل وليس له ولي إلا الامام أنه ليس للامام أن يعفو وله أن يقتل أو يأخذالدية فيجعلها في بيت مال المسلمين، لانه جناية المقتول كانت على الامام، وكذلك يكون ديته لامام المسلمين (3).

وعن أبي ولاد، عن الصادق – عليه السلام – فان لم يسلم أحد كان الامام ولي أمره، فإن شاء قتل، وان شاء أخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين، قلت له: فإن عفا عنه الامام، قال: فقال: انما هو حق لجميع المسلمين، فانما على الامام أن يقتل أو يأخذ الدية وليس له أن يعفو (4).

(1) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 171 ح 675، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب العاقلة ح 1 ج 19 ص 301.

(2) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 172 ح 676، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب العاقلة ح 1 ج 19 ص 304.

(3) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 178 ح 696، وسائل الشيعة: ب 60 من أبواب القصاص في النفس ح 2 ج 19 ص 93.

(4) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 178 ح 697، وسائل الشيعة: ب 60 من أبواب القصاص في النفس ح 1 ج 19 ص 93، وفيهما اختلاف.