مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص291
وخذه بها في ثلاث سنين وان لم يكن له من قرابته أحد له سهم في الكتاب وكانوا قرابته سواء في النسب، ففض الدية على قرابته من قبل أبيه وعلى قرابتهمن قبل امه من الرجال المدركين المسلمين، ثم اجعل على قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية واجعل على قرابته من قبل امه ثلث الدية.
الحديث (1).
وفي سلمة ضعف، فالاولى الاعتماد على الشهرة.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: الذي يقتضيه مذهبنا ألا يقدر ذلك – يعني: ما يتحمله العاقلة الغنى والمتجمل – بل يقسم الامام على ما يراه من حاله من الغنى والفقر، وان يفرقه على القريب والبعيد، وان قلنا: يقدم الاولى فالاولى كان قويا، لقوله تعالى: (واولو الارحام بعضهم أولى ببعض) (2).
وقال أيضا في هذا الكتاب قبل ذلك بقليل: وأكثر ما يحمله كل رجل من العاقلة نصف دينار إن كان موسرا وربع دينار إن كان متجملا، لان هذا القدر لا خلاف فيه، وما زاد عليه ليس عليه دليل، والاصل براءة الذمة (3).
وتبعه ابن البراج (4) في الاخير.
وقال في الخلاف: مسألة: قال الشافعي: لا يحمل كل واحد من العاقلة أكثر من نصف دينار إن كان مؤسرا وربع دينار إن كان معسرا، ويؤخذ الاقرب فالاقرب، وكل ما اخذت من الاقرب وفضل من الدية شئ أخذتمن الذين يلونهم على ترتيب الميراث، فإذا لم يبق أحد من العاقلة وبقي من الدية كانت من بيت المال، وعندنا أنها تؤخذ جميعها منهم، ويؤخذ منهم على قدر أحوالهم وما لا يجحف ببعضهم ويشترك البعيد والقريب في ذلك (5).
(1) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 171 ح 675، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب العاقلة ح 1 ج 19 ص 301.
(2) المبسوط: ج 7 ص 178، وفيه: ” بل يقسمه “.
(3) المبسوط: ج 7 ص 174.
(4) المهذب: ج 2 ص 504.
(5) الخلاف: ج 5 ص 279 المسألة 100، وفيه: ” ويستوى البعيد “.