مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص277
جذعة (1).
وهي جميع أسنان الزكاة.
وجعله في الخلاف (2) رواية، وهو اختيار ابن ادريس (3).
والمعتمد الاول.
لنا: ما رواه ابن سنان في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – قال: سمعته يقول: قال أمير المؤمنين – عليه السلام -: في الخطأ شبيه العمد أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر، أن دية ذلك تغلظ، وهي مائة من الابل، منها: أربعون خلفة بين ثنية الى بازل عامها، وثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون.
والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون، وعشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون ذكر، وقيمته كل بعير من الورق مائة وعشرون درهما أوعشرة دنانير، ومن الغنم قيمة كل ناب من الابل عشرون شاة (4).
ولانه أشهر بين الاصحاب، فظن العمل به أقوى.
احتج ابن حمزة بما رواه العلاء بن الفضيل، عن الصادق – عليه السلام – قال: في قتل الخطأ مائة من الابل أو ألف من الغنم أو عشرة آلاف درهم أو ألف دينار، فان كانت الابل فخمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة (5).
والجواب: روايتنا أصح طريقا وأشهر بين الاصحاب.
(1) المبسوط: ج 7 ص 115.
(2) الخلاف: ج 5 ص 225 المسألة 9.
(3) السرائر: ج 3 ص 322.
(4) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 159 ح 635 وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب ديات النفس ح 1 ج 19 ص 146، وفيهما: ” وثلاثون ابنة لبون “.
(5) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 158 ح 634، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب ديات النفس ح 13 ج 19 ص 145.