پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص264

وعن يونس قال: سألته – عليه السلام – عن اليهودي والنصراني يقذفصاحب ملة على ملته والمجوسي يقذف المسلم، قال: يجلد الحد (1).

وعن عباد بن صهيب قال: سئل أبو عبد الله – عليه السلام – عن نصراني قذف مسلما فقال له: يا زان، فقال – عليه السلام -: عليه ثمانون جلدة لحق المسلم وثمانون سوطا إلا سوطا لحرمة الاسلام، ويحلق رأسه ويطاف به في أهل دينه لكي ينكل غيره (2).

مسألة: قال ابن الجنيد:

ولو نفي رجل رجلا من ولاء عتاقه

ضرب الحد (3).

والوجه أنه إن تضمن هذا النفي نفي النسبة الى أحد الابوين صح كلامه، والا كان ممنوعا.

مسألة: المشهور أن الرجل

إذا قال لامرأته بعدما دخل بها: لم أجدك عذراء

لم يكن عليه حد بل يعزر.

وقال ابن الجنيد: ولو قال لها من غير حرد ولا سباب: لم أجدك عذراء لم يحد.

وهو يشعر بأنه لو قال مع الحرد أو السباب كان عليه الحد من حيث المفهوم.

وقال ابن أبي عقيل: ولو أن رجلا قال لامرأته: لم أجدك عذراء جلد الحد،ولم يكن له في هذا وأشباهه لعان.

لنا: ما رواه أبو بصير، عن الصادق – عليه السلام – قال: في رجل قال

= ص 449.

(1) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 74 ح 284، وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب حد القذف ح 2 ج 18 ص 450.

(2) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 75 ح 285، وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب حد القذف ح 3 ج 18 ص 450.

(3) في الطبعة الحجرية: الجلد.