پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص261

وقال الصدوق: إذا قذف امرأته ضرب ثمانين جلدة، فان قذفها وأنكر ولدها لاعنها وفرق بينهما ولم تحل له أبدا، وان أكذب نفسه قبل أن يلاعنها جلد الحد ولم يفرق بينهما والزم الولد، واللعان لا يكون إلا بنفي الولد (1).

وقال في كتاب من لا يحضره الفقيه: روي مسمع أبي سيار، عن الصادق – عليه السلام – في أربعة شهدوا على امرأة بالفجور أحدهم زوجها، قال: يجلدون الثلاثة ويلاعنها زوجها ويفرق بينهما، ولا تحل له أبدا.

وقد روي ان الزوجأحد الشهود.

ثم قال: هذان الحديثان متفقان، وذلك أنه متى شهد أربعة على امرأة بالفجور أحدهم زوجها ولم ينف ولدها فالزوج أحد الشهود، ومتى نفى ولدها مع إقامة الشهادة عليها بالزنا جلد الثلاثة الحد ولاعنها زوجها وفرق بينهما، ولم تحل له ابدا، لان اللعان لا يكون إلا بنفي الولد (2).

لنا: قوله تعالى: (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم.

)

الاية (3).

وما رواه عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح قال: سأل عباد البصري أبا عبد الله – عليه السلام – وأنا حاضر كيف يلاعن الرجل المرأة؟ فقال أبو عبد الله – عليه السلام -: أن رجلا من المسلمين أتى رسول الله صلى الله عليه وآله – فقال: يا رسول الله أرأيت لو أن رجلا دخل منزله فوجد مع امرأته رجلا يجامعها ما كان يصنع؟ قال: فأعرض عنه رسول الله – صلى الله عليه وآله – فانصرف الرجل وكان ذلك الرجل هو الذي ابتلي بذلك من امرأته، قال: فنزل الوحي من عند الله عزوجل بالحكم فيها، فأرسل رسول الله – صلى الله عليه وآله – الى ذلك الرجل فدعاه فقال له: أنت الذي رأيت مع امرأتك رجلا؟ فقال: نعم،

(1) المقنع: ص 149، مع اختلاف.

(2) من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 52 ح 5078 و 5079 وذيله.

(3) النور: 6.