پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص248

وإن أخذ المال قطع، سواء اخذ ما يجب فيه قطع السارق أو اقل منه من حرز أو من غيره.

مسالة: قال الشيخ في المبسوط (1) والخلاف (2): احكام المحاربين تتعلق بالرجال والنساء سواء، على ما فصلناه في العقوبات، للاية وعموم الاخبار.

وقال ابن الجنيد: وكذلك كل النساء، إلا أنهن لا يقتلن.

وقال ابن ادريس: هذان الكتابان معظمهما فروع المخالفين، وهو قول بعضهم، اختاره – رحمه الله – ولم أجد لاصحابنا المصنفين قولا في قتل النساء في المحاربة، والذي يقتضيه أصول مذهبنا ألا يقتلن إلا بدليل قاطع، فأما تمسكه بالاية فضعيف، لانها خطاب للذكران دون الاناث، ومن قال: تدخل النساء في خطاب الرجال على طريق التبع، فذلك مجاز، والكلام في الحقائق والمواضع التي دخلن في خطاب الرجال فبالاجماع (3).

والوجه ما قاله الشيخ.

لنا: ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – قال: من شهر السلاح في مصر من الامصار فعقر اقتص منه.

الحديث (4).

ولفظة ” من ” يتناول المذكر والمؤنث بالحقيقة إجماعا.

ولان تعليق هذه العقوبة على هذا الوصف يشعر بالعلية بالمناسبة والاقتران، والعلة أينما تحققت ثبت معلولها، ولا عبرة بخصوصيات الفاعلين كالعبد والحر والعالم والجاهل.

(1) المبسوط: ج 8 ص 56.

(2) الخلاف: ج 5 ص 470 المسألة 15.

(3) السرائر: ج 3 ص 508.

(4) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 132 ح 524، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب حد المحارب ح 1 ج 18 ص 532 وفيهما: ” عن أبي جعفر “.