پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص246

يموت.

وقد روى عبد الله بن طلحة، عن أبي عبد الله الصادق – عليه السلام – انه قال: يحكم على المحارب بقدر ما يعمل، وينفى ويحمله (1) في البحر ثم يقذف به حتى يكون حدا يوافق القطع والصلب (2).

وليس للوالي (3) أن يفعل به مالا يؤدي الى تلف نفسه إذا قتل، لان الله عزوجل قد حكم على القاتل بالقود.

وان اخذ المال ولم يقتل قطع، وكان التخيير بعد ذلك الى الوالي، ليس أن يكون له أن يتخير ازالة حكم قد ثبت بآية اخرى، ولو قطع ثم قتل (4) من اخذ المال وقتل كان جائزا إذا كان المقتول غير المأخوذ ماله، فان كان فعله للحالين برجل واحد كان الامام مخيرا ان يفعل ذلك به، فان شاء قتله ودخل الحد الاصغر في الحد الاكبر وهو القتل.

وقال سلار: المجرد للسلاح في ارض بلاد الاسلام الساعي فيها فسادا، إن شاء الامام قتله، وإن شاء صلبه، وان شاء قطع يده ورجله من خلاف، وإن شاء نفاه من الارض (5).

فاختار التخيير، كما ذهب إليه المفيد، وبه قال ابن ادريس (6).

وهو الاقوى.

لنا: الاية، فان ” أو ” يقتضي التخيير.

وما رواه جميل بن دراج في الحسن، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن قول الله عزوجل: ” إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا أو يصلبوا.

إلى آخر الاية ” فقلت: اي شئ عليهم من هذه الحدود التي سمى الله؟ قال: ذلك إلى الامام، إن شاء قطع، وان شاء صلب، وإن شاء نفى، وإن شاء قتل، قلت: النفي الى أين؟ قال: ينفى من مصر الى

(1) م 3 يحمل وفي المطبوع بحمل.

(2) الكافي: ج 7 ص 247 ج 10.

(3) م 3: للموالي.

(4) كذا في ق 2 ومصححة المطبوع، والعبارة في م 3 هكذا: ولو قطع ثم قتل بعد أخذ المال وقتل.

(5) المراسم: 251، وفيه: ” في ارض الاسلام والساعي “.

(6) السرائر: ج 3 ص 505.