پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص244

– عليه السلام – في رجل امر به ان تقطع يمينه فقدمت شماله فقطعوها وحسبوها يمينه وقالوا: انما قطعنا شماله اتقطع يمينه: فقال: لا تقطع وقد قطعت شماله (1).

والجواب عما ذكره الشيخ في المبسوط: بالفرق، فان قطع اليسار في القصاص ليس استيفاء لحق السرقة ولا لمساويه، فيبقى في عهدة الاستحقاق، بخلاف قطعها في السرقة.

مسالة: قال الشيخ في النهاية: المحارب هو الذي يجرد السلاح ويكون من اهل الريبة في مصر أو غير مصر، في بلاد الشرك كان أو في بلاد الاسلام، ليلا كان أو نهارا، فمتى فعل ذلك كان محاربا، ويجب عليه إن قتل ولم ياخذ المالان يقتل على كل حال، وليس لاولياء الدم (2) العفو عنه، فان عفوا عنه وجب على الامام قتله، لانه محارب، وإن قتل وأخذ المال وجب عليه أولا ان يرد المال ثم يقطع بالسرقة ثم يقتل بعد ذلك ويصلب، وإن اخذ المال ولم يقتل ولم يجرح قطع ثم نفي عن البلد، وإن جرح ولم ياخذ المال ولم يقتل وجب ان (3) يقتص منه ثم ينفى بعد ذلك من البلد الذي فعل فيه ذلك الفعل الى غيره، وكذلك إن لم يجرح ولم يأخذ المال وجب عليه ان ينفى من البلد الذي فعل فيه ذلك الفعل الى غيره، ثم يكتب الى اهل ذلك المصر بانه منفي محارب فلا تؤاكلوه ولا تشاربوه ولا تبايعوه ولا تجالسوه، فان انتقل الى غير ذلك من البلدان كوتب أيضا اهلها بمثل ذلك فلا يزال يفعل به ذلك حتى يتوب، فان قصد بلاد الشرك لم يمكن من الدخول فيها وقوتلوا هم على تمكينهم من دخولها (4).

وتبعه

(1) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 104 ح 406، وسائل الشيعة: ب 6 من ابواب حد السرقة ح 1 ج 18 ص 496، مع اختلاف.

(2) في المصدر: المقتول.

(3) في المصدر: وجب عليه أن.

(4) النهاية ونكتها: ج 3 ص 334.