مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص234
الجهل المهر.
مسألة: المشهور أنه لا قطع على من سرق من المساجد والاسواق.
وقال ابن أبي عقيل: يقطع السارق من أي موضع سرق من بيت كان أو سوق أو مسجد أو غير ذلك، قال: وقد جاء عنهم – عليهم السلام – أن صفوان بن امية كان مضطجعا في المسجد الحرام فوضع رداءه وخرج ليهريق الماء فوجد رداءه قد سرق حين رجع إليه فقال: من ذهب بردائي؟ فانطلق فوجد صاحبه، فرفعه إلى رسول الله – صلى الله عليه وآله – فقال رسول الله – صلى الله عليه وآله -:اقطعوا يده، فقال صفوان: من أجل ردائي يا رسول الله؟! فقال: نعم، فقال: وأنا أهبه له، فقال: – عليه السلام -: هلا كان هذا قبل أن ترفعه إلي! فان قصد ابن أبي عقيل انه يقطع بالسرقة من الاسواق والمساجد مع الاحراز والمراعاة صح، وإلا كان في موضع المنع.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: من سرق شيئا من كم انسان أو جيبه وكانا باطنين وجب عليه القطع، فان كانا ظاهرين لم يجب (1).
وكذا قال المفيد في المقنعة (2).
وفي الخلاف: ومن سرق من جيب غيره وكان باطنا – بأن يكون فوقه قميص آخر أو من كمه وكان كذلك – كان على القطع، وان سرق من الكم الاعلى والجيب الاعلى فلا قطع عليه، سواء شده في الكم من داخل أو من خارج (3).
وقال في المبسوط: جيب الانسان إن كان باطنا فهو حرز لما فيه، وكذلك الكم عندنا، وان كان ظاهرا فليس بحرز، وقال قوم: الجيب حرز.
لما يوضع فيه في العادة، ولم يفصلوا، وان شده في كمه كالصرة ففيه القطع عند قوم،
(1) النهاية ونكتها: ج 3 ص 330 – 331.
(2) المقنعة: ص 803.
(3) الخلاف: ج 5 ص 451 المسألة 51.