پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص232

وقال ابن الجنيد: إن سرق العبد وهو آبق لم يقطع في اباقه، وكذلك رويعن أبي عبد الله – عليه السلام -.

والمشهور وجوب القطع على المرتد والعبد الابق لعموم الاية (1).

وما رواه السكوني، عن الصادق – عليه السلام – قال: قال امير المؤمنين – عليه السلام -: عبدي إذا سرقني لم أقطعه، وعبدي إذا سرق غيري قطعته، وعبد الامارة إذا سرق لم أقطعه، لانه فئ (2).

وعن يوني، عن بعض أصحابه، عن الصادق – عليه السلام – قال: المملوك إذا سرق من مواليه لم يقطع، وإذا سرق من غير مواليه قطع (3).

وهذه الاخبار عامة، فلتجر على عمومها، حيث لا معارض لها، ولان الابق والمرتد أولى بالزجر من غيرهما.

قال الشيخ في الخلاف: إذا سرق العبد كان عليه قطع كالحر، آبقا كان أو غيره، وعليه اجماع الصحابة، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا قطع على الابق بناء على أصله في القضاء على الغائب، فقال: قطع الابق قضاء على سيده والسيد غائب فلا قطع.

واستدل الشيخ بالاية والخبر، ولان عبدا لابن عمر أبق فسرق فبعث به الى سعيد (4) بن العاص وكان امير المدينة ليقطعه فأبى،فقال ابن عمر: في أي كتاب وجدت أن الابق لا يقطع؟! ثم امر به ابن عمر فقطع (5).

(1) المائدة: ص 38.

(2) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 111 ح 437، وسائل الشيعة: ب 29 من ابواب حد السرقة ح 2 ج 18 ص 527.

(3) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 111 ح 438، وسائل الشيعة: ب 29 من ابواب حد السرقة ح 3 ج 18 ص 527.

(4) في الطبعة الحجرية: سعد.

(5) ج 5 ص 431 – 432 المسألة 26، مع اختلاف.