پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص228

عن النصاب أولا، الا مع التكرر.

وان كان الكفن اقل من النصاب فلا قطع عليه، إلا مع التكرر.

لنا: انه سارق، فيثبت احكامه فيه من اعتبار النصاب وغيره وما رواه حفص بن البختري في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام -قال: سمعته يقول: حد النباش حد السارق (1).

وعن أبي الجارود، عن الباقر – عليه السلام – قال: قال امير المؤمنين – عليه السلام -: يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الاحياء (2).

وعن اسحاق بن عمار، عن الصادق – عليه السلام – أن عليا – عليه السلام – قطع نباش القبر، فقيل له: أتقطع في الموتى؟ فقال: إنا لنقطع لامواتنا كما نقطع لاحيائنا (3).

والتشبيه يستدعي الاشتراط في الاموات كما يشترط في الاحياء، أما غير الكفن فان القبر ليس حرزا له، للاصل، وأما القتل مع التكرر فلانه مفسد.

وما روي أن عليا – عليه السلام – أمر بأن يطأه الرجال حتى يموت (4).

وليس ذلك في أول مرة، لما تقدم من وجوب القطع كما يقطع في السرقة، فتعين أن يكون مع التكرار.

احتج الصدوق بما رواه علي بن سعيد، عن الصادق – عليه السلام – قال:

(1) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 115 ح 457، وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب حد السرقة ح 1 ج 18 ص 510.

(2) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 115 ح 458، وسائل الشيعة: ب 19 من ابواب حد السرقة ح 4 ج 18 ص 511.

(3) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 116 ح 464، وسائل الشيعة: ب 19 من ابواب حد السرقة ح 12 ج 18 ص 513.

(4) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 118 ح 470، وسائل الشيعة: ب 19 من ابواب حد السرقة ح 3 ج 18 ص 511.