پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص193

لانه عندنا باطل.

والشيخ قد رجع عن قوله في نهايته في مسائل خلافه ومبسوطه وقال: كل حد لا يوجب القتل وأقربه من جناه فلا يجوز للامام العفو عنه ووجب عليه اقامته.

وهذا هو الظاهر من أقوال أصحابنا، ما أظن أن أحدا خالف فيه، لان شيخنا رجع عما ذكره في نهايته (1).

والمعتمد الاول: لان التوبة تسقط تحتم أقوى الذنبين، فاسقاطهما لتحتم أدناهما أولى.

وظن ابن ادريس عدم المخالفة في ذلك باطل بما نقلناه من الخلاف.

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا عزر الامام من يجب تعزيره أو يجوز تعزيره وان لم يجب فمات منه لم يكن عليه شئ (2).

وبه قال ابن ادريس (3)، لان الاصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج الى دليل، ولان التعزير حد من حدود الله.

وقد روي عنهم – عليهم السلام – ان من حددناه حدا من حدود الله فمات فليس له شئ، ومن ضربناه حدا من حدود الادميين فمات كان علينا ضمانه (4).

والتعزير من حدود الله تعالى.

وقال في المبسوط:

إذا عزر الامام رجلا فمات من الضرب

فعليه كمال الدية، لانه ضرب تأديب، وأين تجب الدية؟ قال قوم: في بيت المال، وهو الذي يقتضيه مذهبنا، وقال قوم: على عاقلته، وإن قلنا نحن: لا ضمان عليه أصلا كان قويا، لما روي عن أمير المؤمنين – عليه السلام – انه قال: من أقمنا عليه

(1) السرائر: ج 3 ص 478 – 479.

(2) الخلاف: 5: 493 – 494 المسألة 10.

(3) السرائر: ج 3 ص 479.

(4) من لا يحضره الفقيه: ج 4 س 72 ح 5139، وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب مقدمات الحدود ح 4 ج 18 ص 312، وفيهما اختلاف.